«الداخلية» تقرر السماح لـ63 مواطناً مصرياً بالحصول على جنسيات أجنبية

المصدر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الوقائع المصرية في العدد 260، الصادر في 23 نوفمبر سنة 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 2076 لسنة 2024، بشأن الأذن لواحد وعشرين مواطن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

مادة 1-

يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنـا "أولهـم محمد طارق محمد عبدالله وآخرهم كريم حسين فاروق السيد" المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 260، الصادر في 23 نوفمبر سنة 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 2077 لسنة 2024، بشأن الأذن لواحد وعشرين مواطن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

مادة 1-

يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنـا "أولهـم مصطفى حسام حمدي حسن وآخرهم ياسر سليمان عبد القادر محمد" المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وأيضاً نشرت الوقائع المصرية في العدد 260، الصادر في 23 نوفمبر سنة 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 2078 لسنة 2024، بشأن الأذن لواحد وعشرين مواطن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

مادة 1-

يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنـا "أولهـم محمد ناصر محمد توفيق وآخرهم أيمن أشرف عبد المنعم جمعة" المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وفيما يلي نص القرار:

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق