الاثنين 11 نوفمبر 2024 | 12:42 مساءً
الإيجار القديم
كشف المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، موعد تطبيق قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة للإيجار القديم، موضحًا أن المشروع سيستغرق نحو 8 أشهر لوضع بدائل تضمن التوازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
موعد تطبيق قرار المحكمة بشأن الإيجار القديم
أكد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر فصائية «الحدث اليوم»، أنه من المقرر أن يتم تطبيق حكم المحكمة بعدم دستورية تثبيت الإيجار القديم اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي لمجلس النواب، موضحًا أن المادة 115 من الدستور حددت دور الانعقاد العادي بأنه يبدأ من الخميس الأول من شهر أكتوبر ويستمر لمدة 9 أشهر على الأقل.
وأوضح أن المحكمة أكدت في حكمها تقديرها لحاجة المشرِّع إلى مدة زمنية كافية للاختيار بين البدائل المتاحة، وبالتالي فقد فعَّلت الرخصة المخولة لها بنص المادة 49 من قانونها، وتحدِّد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب كتاريخ لإعمال أثر هذا الحكم.
وأشار إلى أنه في لم يضع مجلس النواب التشريع خلال المدة المحددة، فإن عدم الدستورية يسري بدءًا من هذا التاريخ وبالتالي يكون من حق المستأجرين أو المُلَّاك اللجوء للقضاء.
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
قضت المحكمة برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وحددت المحكمة، اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها، ما يتيح فرصة زمنية للمشرع لدراسة وتنفيذ تعديلات ملائمة تمنع أي فراغ تشريعي.
ونصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، على أنه "فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار".
ونصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون، على "تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة وفقًا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدًا عن إعداد المبني للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقًا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرًا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك".
فسخ عقود الإيجار القديم
كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة فسخ عقود الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص الإيجار القديم الذي قضى بعدم دستورية تحديد الأجرة السنوية الثابتة للأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981.
وأكد رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أنه لن يتم فسخ عقود الإيجار القديم، موضحًا أن الإيجار القديم قائم على عنصرين؛ الأول هو امتداد العقد وهو ما لم تتعرض له المحكمة، والثاني هو تثبيت القيمة الإيجارية والمحكمة تعرض له، إذا العقد مستمر طبقًا لحكم المحكمة.
وأشار إلى أن المحكمة قالت إن تثبيت القيمة الإيجارية غير دستوري، وأن هناك حكم للمحكمة الدستورية منذ فترة وهو امتداد عقد الإيجار القديم لمرة واحدة وليس أبد الأبدين.
ونوه بأن مجلس النواب سيناقش تثبيت قيمة الإيجار القديم بالقانون، وإذا وجود المجلس الحاجة إلى النظر للموضوع بشكل كامل سيتم النظر في الأمر.
إخلاء مسؤولية إن موقع مصر النهاردة يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق