أول تحرك من البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في أول تحرك من البرلمان بعد حكم المحكمة الدستورية، بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم،طالب النائب سيد شمس الدين، من مجلس النواب بإصدار تعديل جديد على القانون خلال دور الانعقاد الحالي لإنهاء هذا الأمر.، واستجابة  لحكم المحكمة الدستورية.

أول تحرك من البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية

وقال "شمس الدين"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إننا أمام حكم تاريخي وعادل كان ينتظره كل الملاك بفارغ الصبر.

وأشار إلى أنه قدمت طلب إحاطة من أسبوعين لمناقشته بلجنة الإسكان بسبب قانون الإيجار القديم، وأشار لما ذكره الرئيس السيسي عن قانون الإيجار القديم بمؤتمر حكاية وطن من ضرورة تعديل القانون.

تحركات البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم

ولفت إلى اللجنة التي كانت شكلت من البرلمان والحكومة لتعديل القانون، قائلا: "كان حصل عندنا في مجلس النواب تم تكوين مجموعة عمل مكونة من وزير الإسكان والتنمية المحلية والعدل ورؤؤساء لجان الإسكان والدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بمجلسي النواب والشيوخي، كانوا يجتمون كل يوم سبت لإنهاء قانون الإيجار القديم، وكانوا وصلوا لـ 60% من تعديل القانون ثم يعرض في الجلسة العامة".

وتابع: "عندما أتت الحرب الروسية الأوكرانية جاءت تعديلات بإيقاف شغل المجموعة، وكان يتم بطريقة جيدة، فلم يكن هناك طرد لأي أحد، بل إقرار فترة انتقالية تزداد خلالها القيمة افيجراية حتى تقترب من الإيجار الحر".

واختتم بالتأكيد على ضرورة تعديل القانون: "قانون الإيجار القديم غير مطبق بأي دولة على مستوى العالم غير ي مصر، وكافة الأديان حرمته ورجال الدين بما فيهم الشيخ محمد متولي الشعراوي حرمه".

حكم المحكمة الدستورية

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وحددت المحكمة الدستورية التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ المتعلق بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق