« عدم التزيد في الجرائم المقيدة بحق الشكوى».. مناقشات تشريعية النواب حول المادة الثانية والثالثة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية..مستند

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يواصل موقع تحيا مصر نشر مناقشات لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك من واقع تقرير اللجنة المعروض على مجلس النواب حيث  مادة (٢) تنص يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.

مناقشات تشريعية النواب حول المادة الثانية والثالثة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن هذا النص يتفق مع حكم المادة (۱۸۹) من الدستور، وللتأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية والتي تكون من خلال النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.

مادة (3) والتن تنص على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۵، ۲۷۴، ۲۷۷، ۲۷۹، ۲۹۲ ، ۲۹۳، ۳۰۳، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن هذه المادة تعالج مسألة الشكوى كقيد على النيابة العامة في مباشرة اختصاصاتها ، والقاسم المشترك في هذه المواد التي تم تقييد سلطة النيابة العامة فيها بتقديم شكوى هو أن تلك الجرائم تمس مصلحة المجني عليه أكثر مما تمس مصلحة عامة، وبالتالي المشرع قيد سلطة النيابة العامة بشكوى من المجني عليه، وأن مفهوم كلمة كتابية الواردة بالفقرة الأولى ينصرف أيضا إلى العرائض التي تقدم إلكترونيا.

معالجة  مسألة الشكوى كقيد على النيابة العامة في مباشرة اختصاصاتها 

كما رفضت اللجنة المشتركة مقترحات بإضافة جرائم أخرى، وذلك لعدم التزيد في الجرائم المقيدة بحق الشكوى نظراً للطبيعة الخاصة لهذه الجرائم ومنها ما يمس السلم والأمن المجتمعي وسلامة الأفراد ، خاصة أن عجز الفقرة الأولى من المادة تضمن الإشارة إلى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، وبالتالي فإن الأمر لا يقتصر على الجرائم المشار إليها بقانون الإجراءات الجنائية فقط بل يتعدى ذلك إلى أي قانون ينطوي على هذا القيد ، كما أن التطبيقات القضائية في كثير من الأحوال تعمل القياس بشأن بعض الجرائم المقيدة بقيد الشكوى كما هو الحال في جريمة السرقة إضراراً بالزوج أو الأصول أو الفروع ( مادة ۳۱۲ عقوبات) حيث قامت محكمة النقض بالقياس على السرقة فى جرائم النصب وخيانة الأمانة والإتلاف.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق