مفاجأة صادمة بشأن الإقامة في الكويت.. السجن 3 ...

الجريدة العقارية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الإقامة في الكويت

الاثنين 25 نوفمبر 2024 | 11:27 صباحاً

الإقامة في الكويت

العقارية

وضعت السلطات الكويتية مشروع قانون جديد لإقامة الأجانب، يحدد الشروط الواجب المتعلقة بإقامة الأجانب في البلاد، وشمل المشروع عقوبات مشددة ضد المخالفين.

اقرأ أيضا.. "الكويت هتفتح تاني للمصريين".. بشرى سارة لملايين المواطنين بشأن عودة الإعارات مرة أخرى| تفاصيل هامة

مشروع قانون إقامة الأجانب الجديد في الكويت

وحدد مشروع قانون إقامة الأجانب الجديد في الكويت، مدة سنة حبس وغرامة تصل إلى 1200 دينار لمخالفي الإقامة المؤقتة أو العادية، وحبس سنة وغرامة تصل إلى 2000 دينار لمخالفي الزيارات، والدخول غير الشرعي للبلاد تصل عقوبته إلى الحبس 3 سنوات والغرامة 3000 دينار.

ونشرت صحيفة "الراي" الكويتية نص مشروع قانون إقامة الأجانب الجديد، الذي يتضمن 7 فصول و36 مادة، جاءت كالتالى.

الفصل الأول (دخول الأجانب)

مادة 1: لا يجوز للأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادرًا من سلطات بلده المختصة أو أي سلطة أخرى معترف بها، أو يحمل وثيقة صادرة من إحدى السلطات المذكورة تقوم مقام جواز السفر.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيُكتفى بالنسبة لهم بالبطاقة الشخصية.

ويضع وزير الداخلية القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالتنسيق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة.

مادة 2: يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد أنواع سمات الدخول والإجراءات التي تتبع للحصول عليها.

مادة 3: يُعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بشرط المعاملة بالمثل.

مادة 4: لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك، ووفقًا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.

مادة 5: على ربابنة السفن والطائرات وسائقي الحافلات والسيارات عند وصولهم الكويت أو مغادرتهم لها، أن يقدموا للموظف المختص كشفًا بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو بأسماء مساعدي سائقي حافلاتهم وسياراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يتبيّن لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول، وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الحافلة أو السيارة عند الوصول، أو الصعود إليها عند المغادرة.

الفصل الثاني (إخطار الجهات المختصة)

مادة 6: يجب على كل أجنبي يرزق بمولود في دولة الكويت أن يتقدم خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد إلى الجهة المختصة في وزارة الداخلية بجواز سفر المولود أو وثيقة سفره لحصوله على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة دولة الكويت.

مادة 7: يجب على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وأن يجيبوا عن ما يسألون عنه من بيانات، وأن يراجعوا عند الطلب الجهات المختصة في وزارة الداخلية في الميعاد الذي يحدد لهم.

ويجب عليهم في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أن يبلغوا الجهات المختصة في وزارة الداخلية عن ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الفقد أو التلف.

مادة 8: يجب على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم، وأن يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة بإقامتهم فيها.

ويكون لرجال الشرطة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون التي تظهر أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة.

ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

الفصل الثالث (إقامة الأجانب)

مادة 9: يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في دولة الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من وزارة الداخلية.

مادة 10: يحق للمواطن الكويتي الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجته الأجنبية، كما يحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب بشرط ألا تكون قد حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي.

إخلاء مسؤولية إن موقع مصر النهاردة يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق