من 10 جنيه لـ 200 ألف.. مشروع قانون أمام الشيوخ لتغيظ عقوبة عدم كتابة اسم السفينة ورقمها

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

غلظ مشروع قانون تسجيل السفن التجارية عقوبة إهمال صيانة البيانات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون.

مشروع قانون أمام الشيوخ لتغيظ عقوبة صيانة البيانات الخاصة بالسفن التجارية

ونص قانون تسجيل السفن التجارية في المادة 24 على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 10 جنيهات كل مالك أو مجهز أو ربان أهمل في صيانة البيانات المنصوص عليها في المادة الثامنة.

تغيظ عقوبة صيانة البيانات الخاصة بالسفن التجارية

وغلط مشروع القانون المادة، لتكون: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيع ةولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل ملك أو مستغل أو مجهز أو ربان أهمل في صيانة البيانات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.

إجراءات على مالك السفينة

وتنص المادة 8 من القانون على أنه يجب على مالك السفينة أن يقوم بتنفيذ الاجراءات الآتية:

(1) كتابة اسم السفينة على مقدمها من الجانبين بحروف ظاهرة وبلون يختلف عن لون السفينة.
(2) كتابة اسم السفينة وميناء تسجيلها بذات الحروف على مؤخرها.
(3) حفر رقم تسجيل السفينة وحمولتها الصافية المسجلة على كمرها الرئيسي.
(4) حفر غاطس السفينة بمقياس الأقدام وبأرقام واضحة على مقدمها ومؤخرها.

ومع ذلك يجوز لوزير المواصلات إعفاء سفن النزهة من تنفيذ كل هذه الاجراءات أو بعضها.

مشروع القانون أمام الشيوخ غدا

ويناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق