اعرف حقك.. خبير قانوني يشرح إجراءات تقديم شكاوى السب والقذف

بلدنا اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الخميس 21 نوفمبر 2024 | 08:52 مساءً

أيمن محفوظ المحامى

كتب : ياسر على

قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن جريمة السب تُعرّف بأنها إهانة شخص ما بألفاظ نابية أو جارحة دون إسناد وقائع محددة له، مشيرًا إلى أن القذف يعني إسناد واقعة معينة لشخص ما، حتى لو كانت هذه الواقعة صحيحة، إذ تُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف "محفوظ"، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن العقوبات المقررة قانونًا لهذه الجرائم تخضع لنصوص متعددة في المواد 171 و182 إلى 185 و303 و306 من قانون العقوبات. وأوضح أن عقوبة السب تشمل غرامة مالية تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه، بينما تزداد عقوبة القذف لتتراوح بين 5 و15 ألف جنيه.

وأشار الخبير القانوني إلى أنه في بعض الحالات تُشدد العقوبة، مثل إذا كان الضحية موظفًا عامًا أو يحمل صفة نيابية عامة، أو إذا كان السب أو القذف مصحوبًا بطعن في عرض الأفراد أو خدش لسمعة العائلات، حيث تضاف عقوبة الحبس إلى الغرامة. 

كذلك، إذا وقع السب أو القذف عبر النشر في الجرائد أو المطبوعات أو بهدف التشهير والطعن في الشرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن العقوبات تصل بموجب قانون الإنترنت الجديد إلى السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وفقًا لنص المادة 26. ولفت محفوظ إلى أن القانون يهدف إلى حماية سمعة الأفراد وحقهم في العيش بكرامة، والحد من انتشار الكراهية والعنف لتحقيق مجتمع سلمي ومتماسك.

وأوضح محفوظ أن تقديم الشكاوى المتعلقة بالسب والقذف يختلف حسب مكان وقوع الجريمة. ففي حالة وقوع الجريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتم التوجه إلى مباحث الاتصالات أو مباحث الإنترنت لتحرير المحضر اللازم. 

أما إذا حدثت الجريمة في الواقع، فيمكن التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، مع ذكر العبارات المسيئة وتقديم الأدلة اللازمة، سواء بشهادة الشهود أو أي وسيلة إثبات أخرى. كما يمكن اللجوء إلى الادعاء المباشر عبر رفع دعوى قضائية أمام قاضي الجنح.

وأضاف المحامي أن النيابة العامة تحيل القضية إلى القضاء المختص. ففي حالات السب الواقعي أو عبر الرسائل النصية، تُحال القضية إلى محكمة الجنح، بينما تُحال إلى محكمة الجنايات إذا وقعت الجريمة عن طريق النشر في الصحف. 

أما إذا كان التشهير قد حدث عبر الإنترنت، فتُحال القضية إلى المحاكم الاقتصادية.

وأكد محفوظ أنه في جميع الأحوال، يحق للضحية المطالبة بتعويض مادي وأدبي وفقًا لنص المادة 163 من القانون المدني المصري، حيث يقدّر القاضي التعويض بناءً على حجم الضرر الواقع. كما يجوز التصالح مع الجاني في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى بعد صدور حكم نهائي، وهو ما يؤدي إلى وقف تنفيذ العقوبة وإنهاء القضية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق