وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد يُعدِّل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي، بما يضمن حماية حقوق الدولة وممتلكاتها.
نص التعديل على تعديل المادة 70 من القانون، حيث أصبح ينص على معاقبة كل من يقوم بتوصيل الكهرباء بشكل غير قانوني أو يمتنع عن تقديم الخدمات المرخص بها عمدًا، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة تكرار المخالفة (العود)، تضاعف العقوبة. كما تلزم المحكمة المتهم برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
أما المادة 71، فتُعاقب كل من استولى على التيار الكهربائي دون وجه حق بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
وإذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تتراوح بين 200 ألف جنيه ومليوني جنيه.
شملت التعديلات إضافة مادة جديدة برقم 71 مكرر، تتيح للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، شريطة دفع قيمة الاستهلاك المستولى عليه أو ضعفها أو ثلاثة أضعافها حسب توقيت التصالح.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم أثناء تنفيذها.
وفي حالة وقوع أضرار نتيجة للجريمة، يلزم التصالح بسداد تكلفة إتلاف المعدات أو الأجهزة المتضررة.
تهدف التعديلات الجديدة إلى مواجهة الانتهاكات المتعلقة بالتيار الكهربائي بصرامة، لضمان حقوق الدولة، وحماية البنية التحتية، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم، مع التركيز على الردع وتشديد العقوبات على المخالفين.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الانضباط وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لقطاع الكهرباء، الذي يعد أحد أعمدة التنمية الأساسية.
إخلاء مسؤولية إن موقع مصر النهاردة يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق