لجنة الحكومة للاجئين هتجيب فلوس منين؟ البرلمان يرد

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تضمن مشروع قانون لجوء الأجانب المعروض على مجلس النواب ومقرر مناقشته بالجلسات العامة الأحد المقبل وفقا لنص المادة 2 إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، ومنحتها الشخصية الاعتبارية، وحددت مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتبعيتها لرئيس مجلس الوزراء.

التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين

ووفقا لهذه المادة تكون اللجنة المختصة هي الجهة المهيمنة بكافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، كما تتولى اللجنة المختصة التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

منح رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار يتضمن تشكيل اللجنة المختصة باللاجئين ونظام عملها، وتحديد المعاملة المالية لرئيسها وأعضائها

المادة (۳) منحت رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار يتضمن تشكيل اللجنة المختصة ونظام عملها، وتحديد المعاملة المالية لرئيسها وأعضائها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، على أن تُعد اللجنة المختصة تقريراً بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء. المادة (٤) نصت على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.

مصادر الموارد المالية للجنة اللاجئين وتتكون من الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة

المادة (٥) أوردت مصادر الموارد المالية للجنة وتتكون من الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة. ٢. المنح والتبرعات والهبات والإعانات والفروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة. المادة (6) نصت على إيداع الموارد المالية في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون المالية الموحد.

أخبار ذات صلة

0 تعليق