انتحال.. تهم تواجه طبيبة كفر الشيخ بعد نشر فيديو "تحليل dna"

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة طبيبة كفر الشيخ التي انتحلت صفة طبيبة التي زعمت إجراء المواطنين تحاليل نسب على السوشيال ميديا، وفيما يلي يرصد لكم تحيا مصر تفاصيل الواقعة.

 

التهم التي تواجه طبيبة كفر الشيخ

وتواجه السيدة التي زعمت إجراء المواطنين تحاليل نسب على السوشيال ميديا،"انتحال صفة طبيب"، و"إدارة منشأة طبية دون ترخيص" و"نشر الشائعات"، 3 إتهامات، فضلا عن بعض الاتهامات الأخرى الموجهة لها بعد القبض عليها.

بيان وزارة الداخلية بشأن طبيبة كفر الشيخ

وحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية، فإن أجهزة الوزارة كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لإحدى السيدات إدعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.

وتابع البيان: بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الزراعية مقيمة بمحافظة كفر الشيخ، وتبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص" وإستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية "بدون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة من أجل الحصول على أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قانون العقوبات لانتحال صفة


وقال قانونيون، إن المادة 155 من قانون العقوبات، نصت على أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس، ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية، و نصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.


 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق