قد يتساءل العديد من الأفراد المؤمن عليهم سواء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الذين تعرضوا لعدة أسباب مختلفة خارجة عن إرادتهم أدت لانتهاء خدمتهم عن شروط استحقاق تعويض البطالة، فقد نظم قانون التأمينات الاجتماعية الصادر برقم 148 لعام 2019 عدة شروط وضوابط لاستحقاق تعويض البطالة والفئات المستحقة سوف نتعرف عليها من خلال المقال.
شروط تعويض البطالة
نصت المادة رقم 87 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على عدة شروط لاستحقاق تعويض البطالة وهي كالآتي:
- يجب ألا يكون الشخص المؤمن عليه قد استقال من الخدمة.
- يجب ألا تكون قد انتهت خدمة عمل الشخص المؤمن عليه وذلك نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة متعلقة بالأمانة أو الشرف أو الآداب العامة أو في حالة تقديم أوراق وشهادات مزورة أو حالة انتحال شخصية غير صحيحة.
- يجب أن يكون المؤمن عليه مشترك في هذا التأمين وذلك لمدة عام على الأقل، على أن يكون هناك 6 أشهر سابقة على التعطل عن العمل.
- لابد أن الشخص المؤمن عليه قد تم تقيد اسمه في سجل المتعطلين في مكتب القوي العاملة، والذي تم تسجيله في المواعيد المحددة من قبل وزير القوي العاملة.
وفقاً للمادة رقم 88 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أن الفرد يستحق تعويض البطالة وذلك ابتداء من اليوم الثامن من تاريخ انتهاء الخدمة أو انتهاء عقد العمل إلى اليوم السابق من تاريخ التحاق الشخص المؤمن عليه بعمل آخر أو لمدة 12 أسبوع وقد تمد هذه المدة إلى 28 أسبوع وذلك في حالة تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى.