أصدر الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارا يهدف إلى تحديث بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور وتطويرها لتتناسب مع الاحتياجات الحالية وتوفير مرونة أكبر في إجراءات المرور، حيث يتضمن القرار استبدال نص المادة 8 و الفقرتين 2 و5 من المادة 39 في اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
المادة 8 للمرور الجديدة
يمكن تمديد صلاحية رخصة تسيير المركبة لمدة سنة بعد تاريخ تسجيلها أو تجديدها عند طلب المالك شريطة أن يكون التأمين ساري المفعول ما لم يتم فحص السيارة سنويا وفقا للمادة 39 من القوانين، كما لا تنطبق هذه القاعدة على رخصة تسيير الجرار الزراعي.
فيما كان النص السابق للمادة 8 ينص على أن تظل صلاحية رخصة تسيير المركبة صالحة لمدة سنة من تاريخ التسجيل أو التجديد سارية باستثناء المركبات الحكومية والسفارات والقنصليات والمنظمات المعتمدة في عمان والتي يمكن أن تكون صالحة لمدة سنتين دون الحاجة إلى فحص سنوي حسب المادة 39 من اللائحة، وتستثنى من هذا القاعدة رخصة تسيير الجرار الزراعي.
التغييرات الأساسية في المادة 8
يكوت تصريح تشغيل المركبة هي لمدة سنة ويمكن تجديدها بناء على طلب صاحب السيارة مع شرط تأمين السيارة.