5 محاذير يحددها قانون اللجوء تمنع دخول الأجانب مصر – الجريدة


حددت المادتان 7 و8 من قانون لجوء الأجانب الطرق القانونية لطلب اللجوء إلى مصر.


ونصت المادة 7 على أنه: “يقدم طلـب اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال سـتة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه”.


وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.


وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالـــة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكـــون للجنـــة المختصة ، إلـــى حين الفصل فى طلب اللجـــوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه مـــن تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبـــارات حماية الأمن القومي.


فيما أوضحت المادة 8 عددًا من المحاذير التي لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية :

1 – إذا توافرت بحقـــه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد الســـلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

2 – إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

3 – إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

4 – إذا كان مدرجـــا علـــى قوائم الكيانات الإرهابيـــة والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لســـنة 2015 فى شـــأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

5 – إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام.


 

close