إلزام مدير «مختلس» بـ 100 ألف درهم تعويضاً – الجريدة

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام مدير شركة بسداد 100 ألف درهم وفائدة 5% تعويضاً لمالكة الشركة بعد إدانته باختلاس مبالغ مالية من رأسمال المؤسسة المؤتمن على إدارتها.

وكانت المجني عليها قالت أمام المحكمة إنها عانت ديوناً متراكمة وتعثرت أعمالها وخسرت رأس المال الذي ادخرته هي وزوجها بسبب الجريمة التي أدين بها المدعى عليه، ما أثر فيها نفسياً واجتماعياً.

وطالبت بـ100 ألف درهم تعويضاً عما تعرضت له من أضرار نتيجة الاختلاس.

وذكرت في بيان دعواها أنها أنشأت مؤسسة فردية تجارية، وعينت المدعى عليه مديراً لها، وسلمته بموجب عقد من عقود الأمانة رأسمال الشركة، لكنه خان الأمانة واستولى على مبالغ مالية لنفسه، ما دفعها إلى تحرير بلاغ ضده.

وأسندت إليه النيابة العامة تهمة اختلاس مال منقول مسلم إليه على وجه الوكالة إضراراً بصاحب الحق.

وصدر حكم ابتدائي جزائي بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر عما أسند إليه من اتهام، إضافة إلى سداد المبلغ المختلس، وإبعاده عن الدولة.

بدوره، استأنف المتهم على الحكم الابتدائي الجزائي، فقبلت المحكمة استئنافه، وأمرت بإلغاء الحكم الابتدائي، وقضت بإدانته، وعاقبته بغرامة مالية تبلغ 55 ألفاً و449 درهماً.

وأشارت المدعية إلى أنها عانت على مدار ثلاث سنوات أضراراً متلاحقة تسبب بها المتهم، إذ تراكمت عليها الديون، وسجلت دعاوى عمالية ضدها بسبب عجزها عن صرف رواتب الموظفين نتيجة استيلائه على أموال الشركة، وامتناعه عن تجديد رخص السيارات الخاصة بها، ما تسبب في توقف نشاطها المتمثل في توصيل الطلبات.

وأوضحت أن تبعات تصرفاته أدت إلى سيطرة الأحزان عليها وشعورها بعدم الأمان والقلق من المستقبل الغامض، لأنها خسرت المدخرات التي جمعتها هي وزوجها بشق الأنفس، مطالبة بتعويض قيمته 100 ألف درهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي تعرضت له.

بدوره، حضر ممثل قانوني عن المدعى عليه، وقدم مذكرة طلب فيها وقف الدعوى لحين الفصل في طعنه على حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز، فوافقت المحكمة على طلبه إلى أن تقدمت المدعية بطلب لتعجيل الدعوى من الوقف، وأرفقت شهادة تفيد برفض الطعن المقدم أمام التمييز وصيرورة حكم الإدانة الجزائي نهائياً، فقدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها رفض الدعوى المدنية على سند من أن المدعية أسهمت في الخطأ الذي أدى إلى خسارة الشركة.

وبعد نظر الدعوى بينت المحكمة أنه من المقرر في شأن الضمان أو المسؤولية المدنية أن المسؤولية عن الفعل الضار تستلزم توافر عناصر ثلاثة، هي ثبوت ارتكاب الشخص الفعل إيجاباً أو سلباً، وثبوت الضرر في جانب المضرور، والعلاقة السببية بينهما.

وأفادت بأنه يقع على عاتق المضرور عبء إثبات توافر عناصر المسؤولية التقصيرية في جانب من نسب إليه ارتكاب الفعل الضار، وإذا لم يثبت الإهمال أو التقصير في جانبه تنتفي المسؤولية عنه.

وانتهت المحكمة إلى أن البين لديها أن خطأ المدعى عليه ثابت بموجب الحكم الجزائي البات، وقد ترتب عليه ضرر مادي بالمدعية مقداره هو المبلغ الذي استولى عليه، وضرر معنوي تمثل في حزنها على فقدانها مالها وفوات فرصة استخدامه، وهي الأضرار التي ترى المحكمة تعويضاً جابراً لها 100 ألف درهم، وفائدة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد، وألزمته برسوم الدعوى ومصاريفها.

. المدعية (صاحبة الشركة) تضررت مالياً ومعنوياً نتيجة الاختلاس.

[email protected]


تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share


تويتر


close